السؤال: ما حكم الحامل والمرضع في صيام رمضان؟ وهل للعلماء أقوال في ذلك؟

الجواب: لا يجوزُ للحامل والمرضع الفطر إلا إذا خافا ضرراً على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيبٍ ثقة جاز الفطر، واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا:

القول الأول: صح عن ابن عباسٍ وابن عمر أنّهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباسٍ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عُني بقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ووجهه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يُرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع. وهو ما أفتي به، والله أجل وأعلم.

القول الثاني: ذهب الأئمةُ الأربعة إلى وجوبِ القضاء عليها؛ لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، قالوا: وهي بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه.

القول الثالث: إن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهو قول الشافعي وأحمد. والله أعلم.

القول الرابع: تفطران ولا تطعمان ولا تقضيان ومن هؤلاء ابن حزم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *